للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البيع بالتقسيط]

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (١ ج)

السؤال:

بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن

الجواب:

قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها:

المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا

المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك

المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال:

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله

الجواب:

تقرر:

أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا

ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة

ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم

رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء

خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد

سادسا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال:

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (قضايا العملة) وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله

الجواب:

أولا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم د٦ بشأن القبض

ثانيا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق

ثالثا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها

رابعا: تأكيد القرار برقم د٥) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة

خامسا: يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المتعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله ومن هذه الموضوعات ما يلي:

أ - إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي

ب - السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار

ج - مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة

د - حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (١٨) السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: ترغب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في تطبيق نظام بيع السلع الاستهلاكية وغيرها للأفراد بالتقسيط المريح (مثل السيارات الأثاث الأدوات الكهربائية إلخ) فهل يجوز للشركة أن تقوم بشراء هذه السلع أو البضائع بحيث تقوم بسداد القيمة كاملة ثم تقسطها على عملائها بالسعر الذي يحقق الربح للشركة؟

الجواب:

إن شراء الشركة لبضاعة وبيعها على عميلها بيع أجل بالتقسيط جائز شرعا ولكن ينبغي على الشركة أن تزود الهيئة بالنماذج النمطية للعقود التي ستتعامل بها في بيع التقسيط الذي تزمع القيام به لإجازتها من قبل الهيئة

المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار رقم (٦٣) السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول (عقد بيع عقار بالتقسيط) والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟

الجواب:

وبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور تم تعديل الاسم ليصبح (عقد بيع عقار مبنى بالتقسيط) وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>