المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (٥)
السؤال:
هل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله على أداء دين المرابحة بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء؟
الجواب:
بناء على ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال من ناحية أن البيع يجري مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة فإن تسديد هذا الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة بالعملة المحلية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ يكون جائزا ولا اعتراض عليه من الناحية الشرعية لأنه عبارة عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين العملة الأجنبية الثابتة في الذمة (وهي مقبوضة حكما) وبين العملة المحلية التي يتم قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (٣٤)
السؤال:
يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟
الجواب:
حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال الثمن والربح وأن يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك إن وجدت وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد