للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوصف الفقهي للمزارعة]

يرى المانعون للمزارعة أنها إجارة للأرض ببعض الخارج منها فهي من جنس الإجارات فتمنع لجهالة العوض.

وذهب المجيزون إلى أنها من جنس المشاركات لأن النماء الحادث فيها ينتج من منفعة أصلين هما منفعة العامل سواء بيديه أو بحيوانه ومنفعة الأرض فالمزارعة عندهم ليست من قبيل الإجارات لأنه ليس للمزارع أن يطالب بأجره إذا لم تأت الأرض بمحصول فهو يخسر مقابل عمله كما يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>