المغني (٥ / ٤١٦)
هي جائزة في قول كثير من أهل العلم قال البخاري قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل على وابن سيرين وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاوس. . . . الخ
وعامل عمر الناس على أنه إذا جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة.
بدائع الصنائع (٥ / ١٧٥)
وأما شرعية المزارعة فقد اختلف فيها
قال أبو حنيفة عليه الرحمة إنها غير مشروعة وبه أخذ الشافعي رحمه الله
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إنها مشروعة.
تكملة المجموع شرح المهذب (١٤ / ٤١٦ - ٤١٧)
لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه فأما إذا كانت الأرض بين النخل لا يمكن سقى الأرض إلا بسقيها نظرت فإذا كان النخيل كثيرا والبياض قليلا جاز أن تساقيه على النخل وان تزارعه على الأرض وان عقد المزارعة على الأرض ثم عقد المساقاة على النخل لم تصح المزارعة لأنها إنما أجيزت تبعا للمساقاة للحاجة ولا حاجة قبل المساقاة
وان عقدت بعد المساقاة ففيه وجهان
احدهما لا تصح لأنه إفراد للمزارعة بالعقد فاشبه إذا قد مت
والثاني: تصح لأنهما يحصلان لمن له المساقاة.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢ / ٢٤٩)
واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار هل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض؟ (ويقصد بذلك المزارعة) فذهب إلى جواز ذلك طائفة وبه قال صاحبا أبي حنيفة والليث وأحمد والنووي وابن أبي ليلى وجماعة
وقال الشافعي وأهل الظاهر لا تجوز المساقاة إلا في الثمر فقط
وأما مالك فقال: إذا كانت الأرض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقاة اشترط جزءا خارجا منها أو لم يشترطه وحد ذلك الجزء بأن يكون الثلث فما دونه.
وحجة من أجاز المساقاة عليها جميعا - أي على الأرض بجزء مما يخرج منها - حديث ابن عمر
وحجة من لم يجز ذلك ما روى من النهى عن كراء الأرض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج.
وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف وهو استحسان مبنى على غير الأصول لأن الأصول تقتضى أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد.
مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٠ / ٢٢٧)
أن المزارعة على الأرض كالمساقاة على الشجر وكلاهما جائز عند فقهاء الحديث كما دل على جواز المزارعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه من بعده والذين نهوا عنها ظنوا أنها من باب الإجارة لتكون إجارة بعوض مجهول وذلك لا يجوز.
والتحقق أن هذه المعاملات هي من باب المشاركات والمزارعة مشاركة هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله وما قسم الله من ربح كان بينهما كشريكي العنان.
والمزارعة جائزة بلا ريب سواء كان البذر من العامل أو المالك وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة وغير ذلك هذا أصح الأقوال في هذه المسألة.
المحلى لابن حزم
إن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر والشجر وعلى هذا مضى أبو بكر وعمر وجميع الصحابة رضي الله عنهم فوجب استثناء الأرض ببعض ما يخرج منها من جملة ما صح النهي عنه من أن تكرى الأرض أو يؤخذ لها أجر أو حظ وكان هذا العمل المتأخر ناسخا للنهى المتقدم عن إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منها لأن النهى عن ذلك قد صح فلولا أنه قد صح لقلنا: ليس نسخا لكنه استثناء من جملة النهى ولولا أنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على هذا العمل لما قطعنا بالنسخ لكن ثبت أنه آخر عمله عليه السلام فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه وبقي النهى عن الإجارة جملة بحسبه إذ لم يأت شيء ينسخه ولا يخصصه البتة.