المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (٧١)
السؤال:
ما مدى جواز أخذ إقرار على العميل ببيع السيارة التي اشتراها مرابحة من البنك في حال توقفه عن سداد ثلاثة أقساط؟ تنص المادة الخامسة من عقد البيع المبرم بين البنك والمشتري على ما يلي:(يتعهد الطرف الثاني)(المشترى) بسداد باقي ثمن البيع وفق الأقساط والتواريخ المحددة بهذا العقد وأنه إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط متوالية أو متفرقة يكون من حق الطرف الأول (البنك) اتخاذ ما يلي:
أولا: إيقاع الحجز التحفظي على السيارة والتزام الطرف الثاني بتسليمه إياها مع وثيقة ملكيتها فور حدوث التوقف عن السداد
ثانيا: استصدار حكم ببيع السيارة واستيفاء الطرف الأول كامل حقه من ثمنها ورد الباقي أو الرجوع على الطرف الثاني بالباقي في حالة عدم وفاء الثمن بكامل المستحقات ويواجه البنك صعوبات في التصرف في سيارات العملاء المتأخرين عن السداد بسبب طول الإجراءات فهل يجوز للبنك أن يحصل من العميل على إقرار ملحق بالعقد يخول البنك بمقتضاه بيع السيارة واستيفاء حقه منها إذا تخلف عن سداد ثلاثة أقساط كما هو مبرم بالعقد؟
الجواب:
الإقرار محل السؤال حسبما يظهر من صيغته يعد توكيلا للبنك بالتصرف في السيارة وهو البائع لها فيكون الإقرار منافيا لمقتضى عقد البيع وهو التمليك فيكون غير جائز شرعا (وترى الهيئة) أن الضمانات التي للبنك في حالة بيع السيارات مرابحة كافية لحفظ حقه