للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خطاب الضمان المغطي]

خطاب الضمان هو عبارة عن صك يصدره المصرف بناء على طلب العميل , يتعهد بمقتضاه بأن يدفع مبلغا معينا من المال لطرف ثالث يسمى المستفيد في حالة إخلال ذلك العميل بالتزاماته تجاه ذلك المستفيد , مقابل رسم (عمولة) يحدد غالبا كنسبة من المبلغ المضمون ويدفع مقدما. ويوضح عادة في خطابات الضمان بدقة الأسباب الموجبة للدفع وإجراءاته.

وقد يشترط البنك على العميل لإصدار خطاب الضمان التغطية الكاملة بأن يودع لديه كامل المبلغ المضمون , وقد يشترط عليه إيداع نسبة مئوية منه , وهذه النسبة تختلف بحسب ثقة البنك بذلك العميل. وتمارس البنوك في إصدارها لخطابات الضمان نفس إجراءات تقييم العملاء التي تتبعها في حالات الإقراض , لأنها تعد الأمرين متقاربين.

<<  <  ج: ص:  >  >>