الفساد في اللغة نقيض الصلاح , ويعني في الأصل تغير الشيء عن الحال السليمة , وخروجه عن الاعتدال , ثم استعمل في جميع الأمور الخارجة عن نظام الاستقامة.
وفي الاصطلاح الفقهي لا خلاف بين العلماء في أن الفساد مرادف للبطلان في غير العقود والمعاملات المالية غالبا , وكذا فيها عند غير الحنفية.
وعلى ذلك لا يترتب على العقد الفاسد عندهم أي حكم أو أثر لمخالفته الأمر والنهي الشرعيين في نظام التعاقد.
أما الحنفية , فقد استعملوه للدلالة على حالة يعتبرون فيها العقد مختلا في بعض نواحيه الفرعية اختلالا يجعله في مرتبة بين الصحة والبطلان , فلا هو بالباطل غير المنعقد , لأن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة جوهرية كما في حالة البطلان , ولا هو بالصحيح التام الاعتبار , لأن فيه إخلالا بنظام التعاقد ولو أنه في ناحية فرعية غير جوهرية , وعلى ذلك عرفوه بأنه , ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ' أي بأن كان صادرا من أهله في محل قابل لحكمه , لكن لازمه وصف غير مشروع فصار العقد منهيا عنه شرعا من أجله.