للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعديل بنود عقود المرابحة]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (٩)

السؤال:

أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في النموذج المرفق ملحق لعقد بيع للآمر بالشراء وخاصة فيما يتعلق بالمسألة التالية هل يجوز شرعا للبنك أن يطبق النموذج المرفق الذي يتضمن منح البنك منفردا الحق في تطبيق أي تعديل يدخل على شروط التعامل القائمة (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى العميل (الطرف الآخر في العقد المذكور) والاكتفاء فقط بإبلاغ العميل بذلك التعديل المقترح

أولا: البند رقم: (مدة هذا العقد تجدد بموافقة الفريق الأول)

ثانيا: البند رقم: (يحق للفريق الأول تعديل جميع شروط التعامل المطبقة لديه (نسب المرابحة العمولات فرق العملة أجور البريد إلخ) وذلك دون الرجوع إلى الفريق الثاني وأو الفريق الثالث ويكتفي فقط بأشعار الفريق الثاني وأو الفريق الثالث بأي تعديل يدخل على تلك الشروط؟

الجواب:

حول الاستيضاح عما اتخذه مجلس الإدارة من تعديلات على شروط التعامل في عقد المرابحة مما يشمل نسب المرابحة والعمولات إلخ اعتبارا من م وطلب بيان الرأي الشرعي في ذلك حسب النموذج المرفق: فإن ذلك يتعلق بالربح على المعاملة والفقهاء مجمعون على ضرورة تعيين رأس المال وتعيين الربح حين العقد وأن يستوي في ذلك علم البائع والمشتري حسما للنزاع كما يظهر من المغني لابن قدامة ورد المحتار وغيرهما من معتبرات الفقه

وعليه فإن كان المقصود تغيير تلك النسب في العقود التي تعقد في المستقبل ويوافق الآمر بالشراء عليها فلا مانع من ذلك وأما إذا كان المقصود تعديل العقود التي تمت سابقا وتغيير ما تم بالتراضي بإرادة البنك فقط فهذا لا يجوز شرعا لأنه يفقد العقد عنصر التراضي وهو شرط في صحته لذلك فإني لا أوافق على البند الثاني من النموذج المرسل

<<  <  ج: ص:  >  >>