للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحديد نسبة الربح في الشراء]

المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٨)

السؤال:

نرجو إفتاءنا في مدى جواز تحديد المرابحات للمدد الطويلة بهامش ربح متغير؟

الجواب:

إن تحديد هامش الربح في المرابحات إما أن يتم في إطار التعاقد) المنظم للتعامل المستقبلي مع العميل أو في صفقة المرابحة) التي تتم في ظل الإطار:

أولا: ففي حالة تحديد هامش الربح في إطار التعاقد بأنه نسبة (كذا) وذلك لمدة (كذا) فإن هذا التحديد ما هو إلا تقدير افتراضي يعبر عن رغبة البنك والعميل وتحقيقه لا يتم إلا من خلال الصفقات ولا مانع شرعا من تغيير هذا الهامش الربحي بالنسبة للمستقبل لفترة جديدة بل حتى للفترة القائمة إذا كان البنك قد احتفظ لنفسه بحق التغيير بمجرد إبلاغ العميل

ثانيا: أما في حالة إجراء صفقة مرابحة تنفيذا للإطار فلا مجال شرعا لتغيير ربحها زيادة أو نقصا مع الربط بزيادة أجلها أو نقصه لكن يمكن إجراء حسم للنسبة دون ربط بالزمن كما يصح مد الأجل دون زيادة النسبة على أن الأصل تنفيذ الصفقة المبرمة كما هي حسب الاتفاق وفي حال تغيير هامش المرابحة لا يشترط تصفية المرابحة السابقة واستيفاء مبالغها ثم إعادة فتح التسهيل بالهامش الجديد إذ يمكن الدخول في مديونية جديدة مع بقاء مديونية الصفقة السابقة أو استحقاق قبضها لكن تترك لدى المدين كأمانة ثم يتحول قبضها لصالح الصفقة الجديدة

<<  <  ج: ص:  >  >>