للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل مشروعية الاستصناع]

يرى جمهور الفقهاء أن مقتضى القياس والقواعد العامة ألا يجوز الاستصناع , وعلى كل من أراد الحصول على المصنوع على الصفة المعينة التي يريدها أن يتعاقد مع الصانع بصيغة الإجارة أو صيغة السلم. ولذلك يكون الاستصناع عند الجمهور قسما من أقسام السلم , ويشترط فيه ما يشترط في السلم.

ويرى الحنفية أن الاستصناع جائز استحسانا على غير القياس , لأن القياس يقتضى منعه لأنه من بيع المعدوم. ويرى بعض الحنفية أن دليل جواز الاستصناع ليس الاستحسان فقط بل يستدل عليه كذلك بالسنة والإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>