للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في بدائع الصنائع للكاساني (٦ / ٢٦٧٧)

صورة الاستصناع أن يقول إنسان لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفا , أو آنية , من أديم , أو نحاس , من عندك , بثمن كذا , ويبين نوعه وقدره وصفته. فيقول الصانع: نعم.

وقال البابرتي في العناية (٧ / ١١٤) :

الاستصناع أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول: اصنع لي شيئا صورته كذا , وقدره كذا , بكذا وكذا درهما , ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم.

وقال ابن عابدين في حاشيته المسماة رد المحتار على الدر المختار (٤ / ٢١٢) :

الاستصناع شرعا طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم مما يأتي.

وجاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة ١٢٤) :

الاستصناع عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة.

وجاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة ٣٨٨) :

(ومن أمثلته) : إذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا , وقبل الصانع ذلك , انعقد البيع استصناعا.

وجاء في كتاب الفروع لابن مفلح الحنبلي

استصناع سلعة يعني يشتري منه سلعة ويطلب منه أن يصنعها له , مثل أن يشتري منه ثوبا ليس عنده , وانما يصنعه له بعد العقد.

وجاء في المبسوط للسرخسي (١٥ / ٨٤ , ٨٥)

إذا أسلم حديدا إلى حداد ليصنعه إناء مسمى بأجر مسمى , فإنه جائز ولا خيار فيه إذا كان مثل ما سمى , لأن ثبات الخيار للفسخ ليعود إليه رأسماله فيندفع الضرر به , وذلك لا يتأتى ها هنا , فإنه بعد اتصال عمله بالحديد لا وجه لفسخ العقد فيه , فأما في الاستصناع فالمعقود عليه العين , وفسخ العقد فيه ممكن.

وجاء في بدائع الصنائع للكاساني (٦ / ٢٦٨١)

فإن سلم حديدا إلى حداد , ليعمل له إناء معلوما بأجر معلوم , أو جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلوما , بأجر معلوم , فذلك جائز , ولا خيار فيه , لأن هذا ليس باستصناع , بل هو استئجار , فكان جائزا. فإن عمل كما أمر استحق الأجر , وإن فسد فله أن يضمنه حديدا مثله , لأنه لما أفسده فكأنه أخذ حديدا له واتخذ آنية من غير إذنه والإناء للصانع , لأن المضمونات تملك بالضمان.

وجاء في العناية شرح الهداية (٧ / ١١٦) :

إن قيل أي فرق بين الاستصناع وبين عقد الإجارة مع الصباغ , فإن في الصبغ العمل والعين , كما في الاستصناع , وذلك إجارة محضة؟

أجيب: بأن الصبغ (أي عمل الصباغ) أصل , والصبغ (أي المادة الملونة التي يصبغ بها) آلته , فكان المقصود فيه العمل , وذلك إجارة وردت على العمل في عين المستأجر , وها هنا (أي في الاستصناع) الأصل هو العين المستصنع المملوك للصانع , فيكون بيعا , ولما لم يكن له وجود من حيث وصفه , إلا بالعمل , أشبه الإجارة.

وجاء في الفتاوى الهندية (٤ / ٤٥٥ , ٤٥٦) :

إذا استأجر أجيرا ليخيط له ثوبا كان السلك والإبرة على الخياط. . . ولو استأجر وراقا (أي ناسخا للكتب الخطية) , فإن شرط عليه الحبر والبياض (أي الورق) فاشتراط الحبر جائز واشتراط البياض فاسد كذا في خزانة المفتين.

وجاء في الفتاوى الهندية أيضا (٤ / ٥١٧) :

الاستصناع أن يكون العين والعمل من الصانع , فأما إن كانت العين من المستصنع لا من الصانع , فإنه يكون إجارة ولا يكون استصناعا. كذا في المحيط.

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير من كتب المالكية:

وفي الإجارة يعمل بالعرف في كون الخيط على الخياط أو على رب الثوب , فيقضى بما جرى به العرف في هذه الأشياء , إذ العرف قاعدة من قواعد الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>