[الحصص العينية للأسهم]
ينص القانون الوضعي عل أن حصة رأس المال كما تكون نقدية يجوز أن تكون حصة عينية , وهي التي تتعين ويتحدد نوعها , وتكون مقومة بالمال , سواء أكانت تلك العين عقارا أو منقولا مثليا أو قيميا أو حقا معنويا.
فالحصة العينية المعينة مثل أن يشترك بعض الشركاء بتقديم عقارهم كأرض فضاء أو بناية تستفيد الشركة من بيعها أو لتقيم فيها مشروعها الصناعي أو مستودعات تجارتها ونحو ذلك. أو تكون الحصة منقولا قيميا كالسيارات أو آلات المصنع , أو مثليا وهو ما يكال أو يوزن أو يعد (غير النقود لأنها من الحصة النقدية) فيصح أن يقدم بعض الشركاء ألف أردب من القمح , أو مائة كيلو من البن.
والحصص العينية التي يقدمها الشريك قد تكون على سبيل التمليك أو لمجرد الانتفاع.
والغالب أن يقدم الشريك الحصة العينية في الشركة للتمليك , فتنتقل ملكيتها للشركة ويجب أن تتبع إجراءات الشهر في نقل الملكية. وتنتقل الحصة العينية حينئذ من ذمة الشريك إلى ذمة الشركة فلا يبقى له في حصته العينية حق , وإنما يبقى له حق كشريك في الشركة عموما إذ ينقلب نصيب ما قدمه إلى أسهم في الشركة.
ويكون عدد هذه الأسهم بمقدار قيمة حصته العينية.
وتكون تبعة هلاك الحصة المقدمة على سبيل التملك قبل تسليمها للشركة على الشريك كما في البيع , أما إذا تم الهلاك بعد التسليم فيكون على الشركة ولا يلزم الشريك بتقديم حصة أخرى.
أما إذا كانت الحصة العينية المقدمة من الشريك على سبيل الانتفاع بها لا على سبيل تمليكها , فقد فرق القانونيون بين أن تكون الحصة عينا لا تهلك بالاستعمال كالعقار والأرض الزراعية , وبين أن تكون مما يهلك بالاستعمال.
فإذا كانت مما لا يهلك بالاستعمال فإنه يسري عليها أحكام الإجارة وإن لم تعتبر إجارة , ويكون من أهم خصائصها:
احتفاظ مقدم الحصة بملكية العين وليس للشركة أن تتصرف فيها بما يؤثر على ملكيتها , كما لا يكون لدائنيها أن ينفذوا عليها.
ضمان مقدم الحصة استمرار الانتفاع بالعين طوال مدة الشركة , فإذا هلكت تهلك عليه ويطالب بتقديم حصة أخرى.
تلتزم الشركة برد العين ذاتها إلى مقدم الحصة بعد انتهاء مدة الانتفاع.
أما إذا كانت الحصة مما يهلك بالاستعمال كالبضائع والمواد الأولية فإن حق صاحبها عند تصفية الشركة ينقلب إلى موجودات الشركة وتقوم حصته بالمقدار الذي قومت به عند مشاركته , وعلى هذا الأساس تصفى الشركة وتوزع أرباحها.
ذلك أن الشركة تتملك الحصة وتتصرف فيها , وإذا هلكت فتهلك عليها ويبقى للشريك حصته من الشركة ولا يلزم بتقديم حصة أخرى.