للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تخلل العطل ما بين الاستلام والتسليم]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٧٦)

السؤال:

ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟ مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود عطلة في أمريكا يوم الأحد؟

الجواب:

إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>