[ربا]
الربا في اللغة: الزيادة والنماء والعلو.
ويطلق في الشريعة على زيادة مخصوصة. وهو فيها نوعان:
(أحدهما) ربا الجاهلية , ويسمى ربا الديون أو ربا النسيئة.
وله صورتان , الأولى: أن يتقرر في ذمة شخص لآخر دين. سواء أكان منشؤه قرضا أم بيعا أم غير ذلك. فإذا حل الأجل طالبه رب الدين , فقال المديون: زدني في الأجل أزدك في الدراهم ففعل.
والثانية: أن يقرض شخص آخر عشرة دراهم بأحد عشر أو نحو ذلك إلى أجل.
(والنوع الثاني) ربا البيوع , وهو ثابت التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) .
وهو قسمان: ربا فضل , وربا نساء.
فإذا باع الشخص غيره درهما بدرهمين أو صاعا من تمر بصاعين منه مع تعجيل البدلين , كان ذلك ربا فضل.
وإذا باعه دينارا بعشرة دراهم أو صاعا من تمر بصاع من شعير مع تأخير أحد البدلين , كان ذلك ربا نساء.
هذا , وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان النهي في الحديث مقتصرا على الأصناف الستة المذكورة فيه أم أنه يتعداها إلى غيرها , وإذا كان متعديا فما هي العلة أو العلل التي يدور معها التحريم وجودا وعدما؟