للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شراء عملة بما في الذمة]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (٣) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٦٥)

السؤال:

لدينا تسهيل من أحد البنوك بكشف حسابنا معه بالدولار الأمريكي بمبلغ ١٠ مليون دولار (مثلا) أو ما يعادله بالعملات الأخرى وذلك لغرض التداول بالعملات الأجنبية هل يجوز لنا بيع جنيه إسترليني (مثلا) في حدود المبلغ أعلاه علما بأن حسابنا مع البنك هو بالدولار فقط؟

الجواب:

من خلال إفادة الفنيين تبين أن التسهيلات الممنوحة من البنوك بكشف الحساب بالرغم من أنها ليست قرضا حقيقة إلا بعد كشف الحساب فإن هذا الإجراء في العرف المصرفي يأخذ حكم القرض كما أبلغ مانح التسهيلات بكل عملية مصرفية على حدة في حدود المبلغ الممنوح فيجوز بيع العملات التي فيها تسهيل ولو لم تكن التسهيلات عند البيع قد استخدمت فإذا حصل أن منح التسهيل لم يتم فإن تلك الصفقة تفسد شرعا

<<  <  ج: ص:  >  >>