المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (٢٨)
السؤال:
هل يجوز تغيير سعر البيع وتغيير أجل التسديد لبضاعة تواعدنا على بيعها لأحد العملاء بأسلوب المرابحة باعتماد مستندي وذلك قبل شحن تلك البضاعة وتقديم المستندات إلى البنك المراسل في الخارج؟
الجواب:
إذا لم يوقع عقد البيع بين الطرفين ووافقا على إلغاء الوعد السابق بالشراء واتفقا على أن يقوم بوعد جديد بشروط جديدة يتفقان عليها فلا مانع من ذلك والمسلمون عند شروطهم
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٩)
السؤال:
هل يجوز تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة؟
الجواب:
لا مانع من اتفاق المصرف والآمر بالشراء على تعديل شروط المواعدة عند إبرام عقد المرابحة بالنسبة للأجل أو الربح أو غيرهما وليس لأحدهما أن ينفرد بتعديل شروط المواعدة ولو كان له الخيار في العدول عن المواعدة وعليه لا يعتبر تمديد الأجل مع زيادة الربح من قبيل الجدولة الممنوعة شرعا