العين في اللغة تطلق بالاشتراك على أشياء مختلفة , فمنها الباصرة وعين الماء وعين الشمس وما ضرب من الدنانير , ويقال لنفس الشيء عينه , ولخيار المتاع عينه , وللطليعة عين.
قال ابن فارس: ومن الباب العين: وهو المال العتيد الحاضر. يقال: هو عين غير دين. أي هو مال حاضر تراه العيون.
كذلك يطلق الفقهاء كلمة العين على المال الحاضر , في مقابل الدين فيقولون: العين هي الشيء المعين المشخص , كبيت وسيارة وحصان وصبرة (كوم) حنطة وصبرة دراهم حاضرتين بخلاف الدين الذي هو عبارة عما يثبت في الذمة من غير أن يكون معينا مشخصا , سواء أكان نقدا أو غيره.
جاء في القواعد الفقهية (والمعين لا يستقر في الذمة , وما تقرر في الذمة لا يكون معينا) . وأساس التمييز بين العين والدين عند الفقهاء هو الاختلاف والتباين في التعلق , حيث إن الدين يتعلق بذمة المدين , ويكون وفاؤه بدفع أية عين مثلية من جنس الدين الملتزم به , ولهذا صحت فيه الحوالة والمقاصة , بخلاف العين , فإن الحق يتعلق بذاتها , ولا يتحقق الوفاء عند الالتزام بها إلا بأدائها بعينها.
ومن أجل ذلك لم تصح الحوالة أو المقاصة في الأعيان , لأنها إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها.