يقال في اللغة: داينت فلانا , إذا عاملته دينا , إما أخذا وإما عطاء.
والتداين والمداينة: دفع الدين. سمي بذلك لأن أحدهما يدفعه والآخر يلتزمه.
ويستعمل الفقهاء كلمة الدين بمعنيين أحدهما أعم من الآخر.
أما بالمعنى الأعم فيريدون به مطلق (الحق اللازم في الذمة) بحيث يشمل كل ما ثبت في الذمة من أموال , أيا كان سبب وجوبها , أو حقوق محضة كسائر الطاعات من صلاة وصوم وحج ونذر إلخ. . .
وأما بالمعنى الأخص - أي في الأموال. فللفقهاء قولان في حقيقته
(أحدهما) للحنفية , وهو أنه عبارة عن (ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض) .
وعلى ذلك يخرج عنه كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة كالزكاة والدية وأرش الجناية ونحو ذلك.
(والثاني) للشافعية والمالكية والحنابلة , وهو أنه كل (ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته) .
وعلى ذلك يدخل فيه كل ما لزم في الذمة من أموال , سواء ثبتت في نظير عين مالية أو منفعة أو ثبتت حقا لله تعالى من غير مقابل كالزكاة.