المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٢٠)
السؤال:
يتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك وهناك بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك يحصل أحيانا أن جزءا كبيرا من هذه البضاعة يكسد ولا يباع نظرا لتكشف عيوب فنية لم تراع عند قرار الشراء وفي سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من هذه العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد فهل يجوز تحميل الشريك مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة؟ وكيف يتم احتساب مسئولية الشريك ماديا؟
الجواب:
إذا كانت المعدات المشتراة على حساب المشاركة فيها عيوب يعرفها أهل الخبرة وهي تؤدي للكساد قطعا أو غالبا أي أن قابلية الكساد موجودة فيها فإن الشريك الذي تولى شراءها يتحمل مغبة تصرفه أما إذا كانت العيوب الفنية التي فيها مما لا يخفى على أهل الخبرة عادة وكان المعتاد الاستعانة عند شرائها بمتخصص وقصر الشريك بذلك فإنه يتحمل أيضا أما إذا كانت رائجة عند قيامه بالشركة ثم كسدت أو كانت مما تخفى بالصفة المبينة فإنه لا يتحمل ذلك بل يكون كسادها من حساب المشاركة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٢٢٢)
السؤال:
يتم عادة تقدير كمية البضاعة المراد شراؤها لحساب المشاركة بمعرفة الشريك وحده والذي يحصل أن تقدير هذه الكمية كلها لم يكن دقيقا مما يترتب على ذلك عدم تمكن الشريك من تصريف الكمية كلها في هذه الحالة:
أولا: تنتهي صلاحية استعمال البضاعة - كما هو الحال في المواد الغذائية - وتصبح بضاعة تالفة فمن يتحمل ثمن هذه البضاعة؟
ثانيا: عندما توشك مدة صلاحية استعمال البضاعة على الانتهاء قد يجد الشريك سوقا خارج الكويت لتصريف البضاعة بسعر أقل من التكلفة وفى هذه الحالة يترتب على بيعها مصاريف للتصدير من جانب ومن جانب آخر خسارة في ثمن المبيع فمن يتحمل هذه المصاريف والخسارة؟
الجواب:
إذا كان سوء التقدير من النوع الذي يقع فيه التجار عادة بزيادة الكمية بقدر معقول قد يمكن تصريفه وقد لا يمكن لأسباب خارجة لم تكن في الحساب فذلك يجب حمله على حساب المشاركة أما إذا أقدم على شراء كميات لا يمكن تصريفها كلها حسب تقرير أهل الخبرة فإنه يتحمل الجزء الخارج قطعا عن هذا التقرير مثلا: السوق يتحمل تصريف (ألف كغ) ففي هذه الحال تغتفر الزيادة المعتاد من التجار الإقدام عليها بنسبة معينة لديهم ١٠% ١٥% إلخ فإن استورد أكثر من الكمية والنسبة المغتفرة فإنه لا يؤاخذ إلا بالزيادة التي لا تجري عادة التجار بالإقدام على شرائها