وفي الاصطلاح الفقهي: هو ما يباع من الأموال , ويكون المقصود الأصلي من عقد البيع , لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة.
أما كيفية التمييز بينه وبين الثمن في البيع , فهناك عدة اتجاهات للفقهاء في ذلك
(منها) أن الثمن ما ألصق به الباء , والمبيع ما يقابله , كقولك بعت كذا بكذا , فالأول مبيع والثاني ثمن ,
(ومنها) أن الثمن هو النقد مطلقا والمبيع ما يقابله. فإن لم يكن في العقد نقد أو كان العوضان نقدين فالثمن ما ألصقت به الباء , والمبيع ما يقابله.
(ومنها) أن الثمن ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة , وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان أو غير معينة وصحبها حرف الباء , والمبيع ما يقابل ذلك.