للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تأجيل السداد مقابل فوائد ربوية]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٤٤) السؤال:

إذا تم الاتفاق على بيع عقار بثمن محدد بعضه حال والباقي مؤجل لمدة معينة ثم بعد الاتفاق طلب المشتري إنقاص مقدار من الثمن الحال وضمه إلى المبلغ المؤجل في مقابل زيادة الثمن الإجمالي أي يزيد الثمن عن الثمن المحدد في العقد؟

الجواب:

إذا تم الاتفاق على سعر معين بعضه حال وبعضه آجل فإن العقد يكون بذلك قد انعقد بين الطرفين ولا يقدح في ذلك عدم كتابته.

فإذا طلب المشترى زيادة سعر الشراء في مقابل إنقاص الثمن المعجل وزيادة الثمن الإجمالي فإن ذلك لا يجوز لأنه حصل تأجيل مقابل زيادة في المبلغ بعد إبرام العقد وهذا من الربا المحرم ويسمى (زدني أنظرك) أي زد في المبلغ لقاء الأجل أما إذا تقابل الطرفان والسلعة قائمة وأبرما عقدا جديدا فلهما الاتفاق على الثمن والأجل بصورة أخرى غير السابقة مع ملاحظة أن العقد القديم يجب ألا يكون محل اعتبار ولا يبنى عليه العقد الجديد

المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (٢٤) السؤال:

هل يجوز للبنك الدخول في تمويل بالمشاركة لاستيراد لساتك من الخارج تنص فاتورة شرائها على الدفع بأقساط نصف سنوية تبدأ من تاريخ وصول البضاعة لبورسودان وتتضمن فاتورة الشراء دفع فائدة بواقع ٨% في السنة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه؟

الجواب:

يجوز في البيع أن يكون بثمن حال وأن يكون بثمن مقسط أو مؤجل إلى أجل معلوم

ويجوز عند جمهور الفقهاء أن يكون الثمن في حالة التقسيط أو التأجيل أكثر من الثمن الحال كأن يقول صاحب السلعة للمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة فيقول المشتري: اشتريتها بمائة وعشرة إلى سنة ويتم البيع على هذا

وقد منع بعض الفقهاء هذه الزيادة بحجة أن فيها ربا وترى الهيئة الأخذ برأي الجمهور ما دام رضا المشتري بالعقد صحيحا لأن هذا بيع عن تراض فيدخل في عموم قوله تعالى: [وأحل الله البيع] وقوله [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم] وهو الحل حتى يثبت الدليل على منعه

إن المعاملة المستفسر عنها بالصورة التي وردت في المثال لا تتفق مع رأي الجمهور وهي أقرب إلى المعاملة الربوية منها إلى البيع بثمن مقسط أكثر من الثمن الفوري لأن النص في فاتورة الشراء على دفع فائدة ٨% في السنة زيادة على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه يدل على أن ثمن الشراء تحدد وأن ال ٨% فائدة سنوية نظير تأجيل هذا الثمن

ولذا فإن الهيئة ترى أن يمتنع البنك عن المشاركة في هذه المعاملة إلا إذا استطاع أن يعدل في صيغة العقد بحيث يصبح عقد بيع يتحدد فيه الثمن المقسط وتحدد الأقساط التي يقسط الثمن عليها ولا تدفع أي فائدة على هذا الثمن المحدد ولو تأخر المشتري في الدفع

<<  <  ج: ص:  >  >>