للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شركة الوجوه]

هي أن يتعاقد اثنان فأكثر بدون ذكر رأس مال على أن يشتريا نسيئة ويبيعا نقدا ويقتسما الربح بينهما بنسبة ضمانهما للثمن.

وقد عرفتها م١٧٧٦ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد بأنها (اشتراك شخصين فأكثر في ربح ما يشتريانه في ذممهما بجاههما) .

ووجه اشتراط الفقهاء فيها جعل الربح على قدر ما ضمن من الثمن الاحتراز عن ربح ما لم يضمن.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الربح في شركة الوجوه على ما تشارط الشريكان بغض النظر عن قدر ضمان كل واحد منهما للثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>