للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستئجار على مال المضاربة]

يجوز للمضارب باتفاق الفقهاء استئجار من يساعده في كل الأعمال التي تشق عليه ولا يقدر على القيام بها بمفرده , ويرجع في تحديد ذلك إلى العرف.

أما غير ذلك فعليه أن يقوم به بنفسه , فإن استأجر عليه تكون الأجرة من ماله الخاص ولا تعتبر من نفقات المضاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>