للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفق جمهور الفقهاء على أن للمضارب استئجار من يساعده في كل عمل يشق عليه وليس في طاقته وإمكاناته القيام به بنفسه إذا كان ذلك من مصلحة المضاربة , وهو يملك هذا التصرف بمطلق العقد (المضاربة المطلقة المعتادة) لأن المضارب قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه , فجاز ذلك بمطلق العقد.

ويكون الإنفاق هنا من مال المضاربة وليس من ماله الخاص.

أما إذا ما جرت العادة أن يتولى بنفسه تلك الأعمال ولا تشق عليه , فإنه لا يصح أن يستأجر من مال المضاربة أشخاصا آخرين يقومون بتلك الأعمال لأن الربح الذي يستحقه المضارب هو في مقابل تلك الأعمال ويجب أن يتحمل عمله فإذا ما استأجر عليها يكون الإنفاق من ماله الخاص وليس من مال المضاربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>