[التواعد على الصرف والصرف المستقبلي]
درجت بعض المعاملات المعاصرة على عدم إتمام عقد الصرف في الحال , وإنما يتم الاتفاق على تبادل عملات مختلفة الجنس في المستقبل تحدد كمياتها ويتفق على سعر تبادلها عند التعاقد , ويكون تسليم كل من البدلين مؤجلا.
وهذا يعنى أن الاتفاق يبرم في زمن محدد , ويؤخر تنفيذه لزمن لاحق متفق عليه , ويتم تسليم واستلام البدلين في وقت واحد يدا بيد عند موعد التنفيذ المقرر , وقد يكون الاتفاق المبرم على سبيل التعاقد النهائي بين الطرفين , كما قد يكون في صورة مواعدة ملزمة للطرفين أو غير ملزمة لهما.
ويعرف هذا بالبيع المستقبلي للعملات.
وهناك أسلوب آخر للتعامل المستقبلي في العملات وهو ما يسمى (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية الشراء على النحو الآتي:
- يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة
- مقابل إتاحة حق الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة.
- وخلال المدة المتفق عليها يمكن للمشتري (المستفيد) أن يدفع السعر المتفق عليه ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي.
كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له , والتي لن يتم استرداد قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا.
وهذه الأساليب في التعامل المستقبلي للعملات تحتاج إلى توضيح الرأي الشرعي فيها.