لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التواعد على الصرف فإن تصادفا بعد ذلك في الموعد وبالسعر الذي حدداه , وتقابضا البدلين في مجلس العقد حقيقة أو حكما , ترتبت على عقد الصرف آثاره الشرعية من وقت انعقاده لا من وقت التواعد عليه , لأن المواعدة على الصرف لا تعتبر صرفا في النظر الفقهي , ومن هنا لم تكن ملزمة للطرفين أو لأحدهما.
وعلى هذا الأساس , إذا كان تنفيذ الوعد أو الاتفاق يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند الأجل ويتم تسليم واستلام البدلين في مجلس العقد , فإن هذه المعاملة تكون صحيحة.
وفي حالة اتفاق الطرفين على أن تكون المواعدة ملزمة لهما أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل ولا يحتاج لذلك إنشاء عقد جديد , فإن هذه المعاملة تكون غير صحيحة لأن اتفاقهما على ذلك بمثابة عقد صرف تأخر فيه تقابض البدلين , وتقابض البدلين قبل التفرق هو شرط لصحة عقد الصرف. ولا عبرة بتسمية اتفاقهم الأول مواعدة , إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني.
ولنفس الأسباب المذكورة سابقا لا يجوز بيع العملات بالخيار ولو كانت بتراضي الطرفين , لأنه بيع غير بات , ويشترط في عقد الصرف الفورية في تقابض البدلين.