للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المماطلة في سداد دين المرابحة]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (٤)

السؤال:

هل يجوز التعويض على الضرر الناتج عن التأخير في تسديد أقساط المرابحة؟

الجواب:

استمعت اللجنة إلى الفتوى الصادرة بالأغلبية في ندوة البركة الثالثة بتركيا حول جواز التعويض واطلعت على الأسئلة المطروحة عليها واستمعت لشرح بعض مديري البنوك حيث رأى بعض الأعضاء تأكيد هذه الفتوى ورأى البعض الآخر إعادة النظر فيها ثم تقرر تأجيل المسألة لمزيد من البحث في ندوة قادمة وإعداد بحوث فيها من جديد المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (٤)

السؤال:

ما الأساليب الشرعية التي يمكن تطبيقها على المتعاملين مع المصرف من المتخلفين عن سداد أقساط المرابحة في مواعيدها المقررة؟

الجواب:

فردا على سؤالكم عن الموضوع عاليه والذي يتلخص في أن المتعاملين مع المصرف بطريق المرابحة يتخلفون عن سداد ديونهم عند حلول أجلها وأن ذلك قد يكون مقصودا للأسباب التي أشرتم إليها وليس نتيجة ظروف قاهرة منعتهم من هذا الوفاء وأنكم تطلبون منا الرأي في الأساليب الشرعية التي تكفل المحافظة على حقوق المصرف نفيدكم بالآتي: -

أولا: إلحاقا لمناقشتنا السابقة فإنه يستحسن تبني سياسة من شأنها تقليل حجم التعامل بطريق المرابحة تمهيدا للتخلي عنها بصفة نهائية في الوقت المناسب

ثانيا: يمكن بدلا من شراء البضاعة وبيعها مرابحة بثمن مؤجل مما قد يترتب عليه ما ذكرتم من المخاطر أن تبقى البضاعة مملوكة للمصرف وفي مخازنه وأن يمنح المتعامل تفويضا غير قابل للإلغاء مدة معينة بالبيع بسعر محدد يتضمن هامش الربح المناسب الذي يقدره المصرف في ضوء ظروف السوق على أن يكون ما زاد على هذا العرض حق الوكيل بالبيع كعمولة أو أجرة

والوكالة بالأجر مقررة شرعا وكون الأجر نسبة معينة من ثمن البيع أو الربح أو ما زاد على الثمن الذي يحدده الموكل مما أقره طائفة من فقهاء الصحابة والتابعين كما جاء في فتح الباري وعمدة القارئ شرحي صحيح البخاري وغير ذلك من كتب الفقه المقارن ولهذه الطريقة مميزات كثيرة منها:

(أ) أنها ليست تمويلا إذ الشراء يتم للمصرف وتباع البضاعة لحسابه بواسطة الوكيل مما يمكن معه تلافي القيود التي يفرضها البنك المركزي كالضمانات على منح الائتمان والتحديد الوارد على مقدار ما يمنح للمتعامل الواحد

(ب) أن هذه الطريقة تضمن حقوق المصرف إذ أن الإفراج عن البضاعة لا يكون إلا بعد دفع ثمنها أو التأكد من ملاءة العميل وأمانته

(ج) إذا تمت التوعية والشرح المناسب لهذه الطريقة كثيرا من العملاء يفضلها إذ أنها تحقق له هامش الربح المطلوب وتعفيه من مخاطر السوق وإذا قيل بأن هذا نفسه يضر بمصالح البنك لأنه ينقل إليه هذه المخاطر قلنا إن هذا بعينه موجود في المضاربة وعلى كل حال فيمكن البدء باستخدام هذه الطريقة كبديل للمرابحة في بعض الحالات وبالنسبة لبعض العملاء كما أنه يمكن أن تؤخذ ضمانات من المفوض بالبيع في هذه الحالة لما قد يتخذ في ذمته من مبالغ قد يغتصبها

وإليك ما جاء في البخاري بما يشرح هذه الطريقة جاء في فتح الباري شرح صحيح البخاري: ٣٥٧ قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به وقال النبي المسلمون عند شروطهم وجاء في الشرح: وحمل بعضهم إجازة ابن عباس على أنه أجر يجري مجرى المقارض وبذلك أجاب أحمد وإسحاق وما قاله ابن سيرين أشبه بصورة المقارض من السمسار

ثالثا: يمكن في بعض السلع أن تباع مرابحة بشرط أن تكون رهنا في ثمنها أو مع شرط أنه عند عدم دفع الأقساط يفسخ البيع من تلقاء نفسه وتعود السلعة إلى المصرف

رابعا: اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل شرط التعويض مؤثرا وقد بينا في مذكرة سابقة مشروعية التعويض وأساسه الفقهي وعناصر التعويض وطريقة اقتضائه

المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (٥)

السؤال:

هل يجوز إنهاء مديونية المرابحة المتأخر سدادها وذلك بإعادة شراء البنك للبضاعة المباعة؟

الجواب:

أولا: إذا لم يقم المشتري بالمرابحة بسداد مديونيتها في حينه يجوز للبنك شراء ما باعه مرابحة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق في ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع المرابحة زمن تتغير فيه الأسعار عادة بحسب السلعة (وهو ما يسميه الفقهاء حوالة الأسواق) ولا يكون هذا الشراء من قبل البنك من بيع العينة المحرم وبهذا الشراء يتمكن البنك من استيفاء دينه كليا أو جزئيا بطريق المقاصة بين الدين وبين ما استحق للعميل في ذمة البنك

ثانيا: للبنك بعد ذلك حق التصرف في السلع أو المعدات أو الأصول التي اشتراها من العميل على الوجه الذي يراه محققا لمصلحته مع العميل نفسه أو غيره بالتصرفات الجائزة شرعا كالمشاركة أو المضاربة بشروطها أو الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك على أن يخلو شراء البنك من اشتراط شيء من تلك العقود ولكن ليس له إعادة البيع إلى العميل بالأجل بأكثر من الثمن الذي تم به الشراء لأن هذه الصورة الأخيرة من قبيل عكس العينة ويسمى هذا (قلب الدين بالدين) وهو ممنوع شرعا

ثالثا: لا يجوز جدولة ديون المرابحة أو غيرها بزيادة مقدار الدين وزيادة الأجل

<<  <  ج: ص:  >  >>