للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيع الشريك غير المسدد كل الأقساط حصته إلى شريكه]

المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم (٣٠)

السؤال:

أحد العملاء يمتلك مطحنة غلال غير مكتملة تقدم للبنك موضحا بأن قيمة تلك المطحنة لا تقل عن ١٢ مليون جنيه مثلا ويطلب من البنك الدخول معه في شراكة بدفع ٥ مليون جنيه لاستغلالها في إكمال تأسيس المطحنة وبذلك يحق للبنك تملك نصف المطحنة المذكورة كشريك علما بأن دفع مبلغ الخمسة مليون جنيه بواسطة البنك يتم بأقساط شهرية مدتها ١٥ شهرا فإذا وافق البنك على ذلك أصبح بالتالي متملكا لثلث المطحنة هل يجوز له بيع نصيبه هذا لشريكه إذا اتضح له بعد مدة ٥ أو ٦ أشهر مثلا (أي قبل تكملة جميع الأقساط) أن ذلك يحقق مصلحة له؟

الجواب:

الشراكة لا تتم إلا إذا كانت أموالها حاضرة عند العقد ولا يجوز أن يكون رأس المال دينا أو مالا غائبا حسب النصوص الشرعية وما دام البنك لم يدفع مال الشراكة بسداد أقساطه كاملة فلا يكون شريكا وبالتالي لا يجوز له أن يبيع نصيبه لأنه لا يعتبر شرعا شريكا ونرى أن يتم العقد في هذه الحالة بعقد شراكة بين البنك وصاحب المطحنة بأن يدفع كل منهما نصيبه نقدا أو بأقساط أو كما اتفق عليه ويوضع في حساب الشراكة على أن تؤجر المطحنة بمبلغ يتفق عليه الطرفان ويمكن للبنك بعد ذلك أن يبيع نصيبه أو أن يأخذ نصيبه من الأرباح حسب اتفاق الطرفين وأن يتحمل الخسارة حسب نسبة المساهمة ويمكن أن تتم الشراكة بأن يدخل صاحب المطحنة بقيمتها وما تبعها من آلات وغيرها ويكون نصيبه في الشراكة بحسب القيمة وللبنك أن يدخل معه في الشراكة وبعد ذلك يكون البنك مالكا في أصل المطحنة وتوابعها وإذا صفيت الشراكة تقدر حسب السعر الجاري ويأخذ كل ذي حق حقه ويمكن للبنك أن يبيع نصيبه للشريك إذا دفع مال الشراكة حاضرا لا غائبا ولا دينا

<<  <  ج: ص:  >  >>