يقال في اللغة: انفسخ الشيء , إذا انتقض. ومنه انفساخ العزم والبيع , وهو انتقاضه ,
ويطلق مصطلح (انفساخ العقد) على ألسنة الفقهاء بمعنى انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيذه بسبب طارئ غير إرادي , كانفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري , وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله , فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه. لأنه لو بقي لأوجب مطالبة المشتري بالثمن , وإذا طالبه بالثمن , فهو يطالبه بتسليم المبيع , والبائع عاجز عن التسليم , فتمتنع المطالبة من الجهتين أصلا , فينفسخ العقد ضرورة لانعدام فائدة البقاء. وإذا انفسخ سقط الثمن عن المشتري , لأن انفساخه يعني ارتفاعه من الأصل , كأن لم يكن.
ومثل ذلك انفساخ المزارعة والمساقاة والشركة بموت أحد العاقدين , لأن هذه العقود تنشئ التزامات عملية ذات نتائج متجددة , فيها انسحاب واستمرار يعتمد بقاؤه على بقاء العاقد علاوة على بقاء المحل.
وقد عرف القرافي الانفساخ بقوله:(انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه) .