للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إعطاء سعر لبضاعة لم تتملك بعد]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٠٤) السؤال:

هل يجوز للشخص (أصيلا أو وكيلا) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟

الجواب:

يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة. . أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه

<<  <  ج: ص:  >  >>