للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن]

اتفق الفقهاء على أنه لا يلحق بالثمن ما عمله البائع في السلعة بنفسه أو عمل له مجانا , واختلفوا في إلحاق ما يزيد في العين أو في القيمة فأثبته الحنفية واقتصر الشافعية والحنابلة على ما يزيد في العين , وفرق المالكية بين ما يضاف ويربح له وبين ما يضاف ولا يربح له.

ويرى الحنفية استفادة المشتري من الحط في الثمن مطلقا , وقيد ذلك الشافعية والحنابلة بما لو حصل الحط قبل لزوم العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>