إذا ظهرت خيانة في بيان الثمن فإن المشتري يكون بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه , فإن هلك قبل أن يرده يلزمه جميع الثمن لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن. وقال أبو يوسف يحط من الثمن سواء كان المبيع قائما أو هالكا.
وقال محمد يخير في الحالتين.
ويرى المالكية أن للمشتري الخيار بين أن يمسك المبيع بجميع الثمن أو يرده سواء كان المبيع قائما أو هالكا إلا إذا وافق البائع على حط الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه الشراء.
وفرق الشافعية بين حالتين ,
الأولى: إن أخبر البائع بثمن أكثر من ثمن السلعة فالبيع صحيح وللمشتري الخيار على أحد أقوال ثلاثة مع وجوب حط الزيادة إن اختار عدم الفسخ , وهو رأي الحنابلة أيضا.
والحالة الثانية: إذا أخبر بثمن أقل من ثمن السلعة ثم ادعى الخطأ لم يقبل قوله ولا تسمع بينته لأنه رجوع عن إقرار متعلق به حق آدمي وقال الحنابلة لا يقبل قول البائع بادعاء الزيادة إلا ببينة. وإذا ظهرت خيانة البائع في صفة الثمن كالأجل كما لو اشترى السلعة نسيئة ولم يبين ذلك , والشراء بالنسيئة يزيد عن الشراء بثمن حال , أو سبق له أن باع نصف السلعة التي يبيعها الآن بالمرابحة , ولم يبين ذلك للمشتري , ونصف السلعة لا يباع بنصف ثمنها بل بأقل منه بسبب التجزئة , فللمشتري الخيار عند الحنفية والشافعية وقال الحنابلة لا خيار له , لكن يأخذ السلعة بنفس الأجل. وذهب المالكية إلى فساد البيع لأنه سلف جر منفعة.