المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (١٠) السؤال:
ما هو الرأي في عقود المناقصات الحكومية وما يشبهها؟ إن المناقص يتقدم بسعره في المناقصة فإذا ما رسا عليه العطاء وقع العقد حيث يقوم بعد ذلك بشراء ما تقدم به من السوق فهل يدخل ذلك التعاقد في عموم النهي عن بيع ما لا يملك؟
الجواب:
إن هذا من العقود المستحدثة التي جرى بها العرف والتعامل بناء على الرضا والاتفاق القائم على تحديد الوصف بما ينفي الجهالة والنزاع وهو لا يشتمل على غرر ولا ضرر ولا يتضمن محظورا شرعيا ولذلك فإنه من العقود الجائزة شرعا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٤٨) السؤال:
هل يجوز توقيع عقد بيع مع جهة حكومية بعد ترسية المناقصة مع العلم بعدم امتلاك البضاعة المطلوبة ولكن هناك وعد بالشراء من المصدر أو المنتج باستيرادها وملكها ومن ثم تسليمها؟
الجواب:
لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة وتكون هذه المعاملة من قبيل الاستصناع وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار (فتكون البضاعة في ملكه) ويوقع عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها