المصدر: كتاب - الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - إدارة التطوير والبحوث - مجموعة دله البركة فتوى رقم (١)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز أخذ عمولة الارتباط عن اعتماد سقف للتمويل؟
الجواب:
إن اعتماد سقف للتمويل لا يزيد عن كونه استعدادا للمداينة (أي التعامل بالتزامات أو مستحقات مؤجلة الدفع) وذلك عن طريق المرابحة أو التأجير أو غيرها من الصيغ ولا يستحق شرعا أي مقابل عن هذا الاستعداد وهو ما يأخذ باسم (عمولة الارتباط) أو (سقف تخصيص التسهيلات) أو غير ذلك من التسميات
لأنه إذا كانت المداينة أو الإقراض فعلا لا يستحق عليهما شرعا مقابل فمن الواضح عدم مشروعية أخذ عمولة عن الاستعداد للمداينة وهذا الاستعداد هو لمصلحة الطرفين فلا يتحمل العميل عبئا ماليا عنه بمفرده والسبل المشروعة للاستفادة من تخصيص سقف للتسهيلات إبرام التصرفات التي يحصل بها الربح من خلال إحدى الصيغ التمويلية المشروعة على النحو الذي يحقق ما تتطلع إليه الجهة الدائنة ويمتنع شرعا أخذ عمولة الارتباط سواء وضعت على جميع سقف التمويل أو على الجزء الذي لم يستخدم
كما لا يختلف الحكم فيما لو كان اللجوء إليه بقصد تقليل حجم الربح بوضع جزء منه تحت هذه التسمية لأن اعتباره ربحا هو سبب شرعي للاستحقاق إذا اقترن بالتراضي إما اعتباره عمولة للارتباط فليس سببا شرعيا ولا أثر للتراضي في استحقاقه لا يقال: إن هذه العمولة بمثابة (عربون) أو (أجر) للدراسة اللازمة لمنح التسهيل
لأن العربون الذي جاء تشريعه في البيع والإجارة ونحوها هو لتأكيد تصرف مشروع والعربون فيها مرتبط بالتصرف مباشرة فالتحق به في المشروعية والمراد تأكيده هنا هو الاستعداد لإبرام التصرفات والعوض عن ذلك ليس مشروعا أصلا وإذا اقتضى منح التسهيل القيام بدراسة فإن القيام بها إنما هو لصالح مانح التسهيل للاحتياط في التعامل مع العميل فضلا عن استفادته منها طيلة التعاملات التي تنشأ بعدئذ ويحقق من خلالها ربحا