المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم (١٦) السؤال:
اشتريت بضاعة من شخص وأخذتها وانصرفت وقلت له سأدفع لك قيمتها حسب السعر الذي تبيع به لغيرى فهل هذا جائز؟
الجواب:
إن ذكر الثمن في البيع شرط في صحة العقد عند جمهور الفقهاء لأن عدم ذكر الثمن يؤدي إلى غرر
أما عند ابن تيمية وابن القيم فإنه يجوز البيع من غير ذكر الثمن ويرجع في تقديره إلى السعر المعلوم أو العرف الثابت فيكون الثمن الواجب هو ثمن المثل وجرت العادة في بيع الأشياء المتماثلة أن يتراضى الطرفان على البيع حسب سعر السوق أو سعر المثل وترى الهيئة أن الأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم هو الأيسر في بيع الأشياء المتماثلة
أما بالنسبة للأشياء التي لا تتماثل مفرداتها ويتفاوت السعر بين آحادها تفاوتا كبيرا كالعقارات وبعض الأشياء الثمينة التي يؤدي عدم ذكر ثمنها إلى التنازع بين الناس فإن الهيئة ترى في مثل هذه الحالات ضرورة النص على الثمن عند تحرير عقود البيع والشراء حرصا على مصلحة المسلمين