تسليم الشيء لغة وفي استعمال الفقهاء يعني إعطاءه وجعله سالما خالصا لا يشاركه فيه غيره.
ويتحقق التسليم - في المبيع والمرهون والثمن والمسلم فيه والموهوب والمهر وغير ذلك.
عند فقهاء الحنفية بأن يخلي صاحبه بينه وبين مستحقه بحيث يتمكن من التصرف فيه بغير حائل. قالوا: ومتى حصل التسليم من طرف صار الطرف الآخر قابضا له حكما ولو لم يتناوله حسا , لأن من وجب عليه التسليم لابد وأن يكون له سبيل للخروج من عهدة ما وجب عليه , والذي في وسعه هو التخلية ورفع الموانع عرفا وعادة. أما الإقباض الحسي , فليس في وسعه , لأنه فعل اختياري للقابض , فلو تعلق وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب , وذلك غير جائز.
وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن التخلية تسليم في العقار فقط.
أما المنقول فيكون تسليمه بحسب العرف , إما بالتناول باليد أو بالنقل والتحويل أو بتوقيته بالوحدة القياسية التي تراعى فيه كالوزن والكيل والطول ونحو ذلك.