للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إعطاء العميل عدة إيجابات بآجال وأسعار مختلفة]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٨٥)

السؤال:

عقد إيجار مع وعد بالشراء لمعدات معينة بسعر محدد عند انتهاء عقد الإيجار بتاريخ محدد فما الحكم الشرعي

أولا:

في حالة أن العقد يمكن تجديده (عقد الإيجار) لمدة أخرى مماثلة هل يجوز أن يكون هناك وعدان بالشراء؟

ثانيا

وعد بسعر عند انتهاء عقد الإيجار الأول (قبل التجديد) وآخر بعد انتهاء التجديد لعقد الإيجار بسعر آخر؟

الجواب:

عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إذا تم فيه التملك بعقد بيع في حينه مستقلا عن عقد الإيجار جائز سواء أكان مسبوقا بوعد واحد أو بوعدين أو بأكثر لأن العبرة بالعقد لا بالوعد

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار فتوى رقم (١٨)

السؤال:

هل يجوز الاتفاق منذ البداية على قيام المستأجر بشراء هذه المعدات الآليات من البنك في نهاية أية سنة من سنوات عقد الإيجار وذلك حسب المثال التوضيحي التالي

أولا

قيمة المعدات الآليات (مليون) دينار أردني مثلا

ثانيا

قيمة الأجرة السنوية (٣٠٠) ألف دينار أردني

ثالثا

أ - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات الآليات في نهاية السنة الأولى فإنه يدفع ما يلي (٣٠٠) ألف دينار أردني أجرة السنة الأولي (٧٥٠) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات والآليات المجموع (مليون وخمسون ألف دينار أردني)

ب - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات الآليات في نهاية السنة الثانية فإنه يدفع ما يلي: (٦٠٠) ألف دينار أردني أجرة السنتين (٥٠٠) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات الآليات المجموع (مليون ومائة ألف دينار أردني)

ج - إذا أراد المستأجر أن يشتري المعدات الآليات في نهاية السنة الثالثة فإنه يدفع ما يلي (٩٠٠) ألف دينار أردني أجرة الثلاث سنوات (٢٥٠) ألف دينار أردني صافي قيمة المعدات الآليات المجموع (مليون ومائة وخمسون ألف دينار أردني)

د - هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه المعدات الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية للبنك - أو أن يتم بيع هذه المعدات الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك والمستأجر؟

الجواب:

هذه الحالة بصورتها المذكورة لا تجوز شرعا لأنها تضمنت غررا في العقد يمنع من صحته لعدم تعيين مدة العقد (الإجارة) بالتحديد وعدم تعيين بدء عقد البيع غير أن هذا لا يمنع من أن يتفق الطرفان على أن يكون للفريق الثاني حق الخيار في نهاية السنة الأولى مثلا أو في نهاية السنة الثانية (تحدد مدة الخيار) على أن يلتزم هذا الفريق بأن يدفع القسط المستحق عن المدة التي انتفع بها فقط وإذا استعمل حقه في خيار الشرط انفسخ العقد حينئذ

<<  <  ج: ص:  >  >>