وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به , فتركه لا يعد إبراء , بل هو إسقاط محض. وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء. وإذا وقع الإبراء عن عين مضمونة كان ذلك إبراء عن قيمتها إن هلكت بسبب موجب للضمان , أما غير ذلك , فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين , فتجوز المطالبة بالعين رغم الإبراء منها. والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي , حيث إن الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار , غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كل منهما يراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.