الكفالة المعلقة في المصطلح الفقهي: هي الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط , بحيث إذا تحقق الشرط ثبتت ولزمت , وإذا انتفى الشرط انعدمت وسقطت.
كما لو قال شخص لآخر: إن لم يعطك فلان مطلوبك , فأنا أعطيكه. فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه إياه ذلك الرجل أو توفى قبل إعطائه إياه , لزم المال الكفيل في تلك الساعة في الحال , ويطالب به.
وكذا لو قال شخص لآخر: إذا لم يعطك مدينك فلان ما عليه من الدين إلى الوقت الفلاني , فأنا أعطيكه. فإذا مضت المدة المضروبة , ولم يعطه المدين دينه , كان الكفيل مطالبا به.
وكذلك لو قال رجل لآخر: بع الشيء الفلاني من فلان , وإذا لم يعطك الثمن فأنا أعطيكه , انعقدت الكفالة , فإذا طالب البائع المشتري بالثمن بعد البيع ولم يعطه إياه , يثبت له حق مطالبة الكفيل. ومثل ذلك ما لو قال شخص لآخر: إذا لم يسلمك مدينك غدا , أعطيك غدا , أعطيك ما لك عليه من الدين. فإذا جاء الغد , ولم يسلمه مدينه , لزمه بناء على تلك الكفالة المعلقة أداء ذلك الدين.