للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خدمة التركيب]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٨٦)

السؤال:

نشترى أجهزة التكييف المركزي من البائع مع التزام البائع بتكاليف التركيب على العمارة ويتم دفع القيمة للبائع بالتجزئة على دفعات كلما ركب أو أنجز جزءا منها نسلم له المبلغ بقدر ما ركب من هذه الأجهزة مع ملاحظة أن العمارة التي يتم تركيب الأجهزة فيها ليست ملكا لبيت التمويل الكويتي بل هي ملك الغير وهذا الغير يشترى من بيت التمويل الكويتي الأجهزة بربح ولا يتم تسجيل قيمة الأجهزة على المشترى سواء أكان البيع نقدا أم لأجل إلا بعد إتمام عملية تركيب الأجهزة على العمارة فبيت التمويل الكويتي هو المشترى والمصدر هو البائع وبينهما عقد وبين بيت التمويل الكويتي وبين صاحب العمارة المشتري عقد مستقل استقلالا تاما فما هي الكيفية المشروعة لإتمام هذه المعاملة؟

الجواب:

يتلقى بيت التمويل رغبة صاحب العمارة ويتواعد معه على بيع الأجهزة بالمرابحة مع شرط التركيب ثم يقوم بيت التمويل بشراء أجهزة التكييف من المصدر على الصفة المعلومة للطرفين مع شرط التركيب حيث يرغب بيت التمويل ويتفق مع المصدر على كيفية سداد الثمن تبعا لمراحل التركيب المعلومة. . ويقوم بيت التمويل الكويتي بتركيب الأجهزة تنفيذا للوعد وتعتبر الأجهزة المركبة أمانة لدى صاحب العمارة ثم يتم توقيع العقد بين بيت التمويل وبين صاحب العمارة طبقا للوعد. . وحسب الآجال المتفق عليها لدفع الثمن

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١١٨)

السؤال:

تقدم لنا عميل بطلب مكائن بالمرابحة وهناك جزء من السعر الإجمالي لهذه المكائن عبارة عن مصروفات تركيب والمعروف أن مصروفات التركيب هذه عبارة عن خدمة وليست شيئا ملموسا فهل تتم المرابحة أيضا على سعر مصروفات التركيب هذه أم يجب أن تخصم من سعر الماكينة؟

الجواب:

هناك قاعدة عامة في بيع المرابحة لابد من فهمها وتطبيقها وهي أن بيع المرابحة من بيوع الأمانات

لذلك فإن المشترى مرابحة يقول للبائع اشترى منك البضاعة وأربحك كذا وهذا الربح قد يكون على سعر الشراء أو على جملة التكلفة وعلى العموم فالأصل في شراء البضاعة نفسها دون خدماتها ومصروفاتها ويجوز للبائع أن يطلب الربح على سعر الشراء مضافا إليه المصاريف

ولكن إذا قال أبيعك البضاعة وأربحني على سعر الشراء فلا يجوز أن يضاف إلى سعر الشراء أي مصاريف أخرى. . فإذا كانت البضاعة محل المرابحة يشترط فيها التركيب وقبلنا بشرط العميل نستورد البضاعة ونركبها في المكان المحدد وفقا لطلب العميل وفي هذه الحالة يجوز إضافة جميع التكاليف إلى الثمن فيكون البيع على العميل مرابحة بسعر البضاعة مضافا إليه التكاليف ولابد من التصريح بأن تكلفتها مع التركيب كذا

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٢٤)

السؤال:

هل يجوز شرعا أن يبيع بيت التمويل لأحدى الشركات معدات مع التركيب؟ . . على أن تحتسب تكاليف التركيب ضمن ثمن البيع؟

الجواب:

الإجابة: رأت اللجنة أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ولكن إذا كان البيع مرابحة فلا يجوز أن يصرح في العقد بأن ذلك هو الثمن بل يقال هو ما قام على البائع أو ما كلفه.

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٣٢)

السؤال:

تقدم عميل برغبة بشراء ماكينات من بيت التمويل على أن يتم الدفع للمصدر كالآتي: ٥٠% عند التسليم ٤٠% بعد ٦٠ يوما من التسليم وبموجب خطاب منه يفيد بالاستلام والتركيب ١٠% بعد تركيب وتجهيز الماكينات والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة وكما هو واضح فإن قيمة الاعتماد تشمل ثمن البضاعة زائد تكلفة التركيب والتشغيل دون تحديد كل على حدة

ما هي مسئولية بيت التمويل بالنسبة للتركيب والتشغيل؟ لمن يرجع المشتري؟ لبيت التمويل أم للبائع الأول في حالة أي خلل أو اختلاف وإذا رجع لبيت التمويل ماذا يعرف قسم الاعتمادات في هذا الفرع من العمل حتى يفصل بين المشتري والبائع الأول؟ ماذا نبيع للواعد بالشراء بضاعة أم بضاعة وعمل؟ وكيف نبيع عملا لم ينجز حيث إننا نبرم العقد مع الواعد بالشراء بكل قيمة الاعتماد شاملا البضاعة والعمل والتركيب؟

الجواب:

هذه العملية تتضمن وعدا بالشراء ثم عقدا بين بيت التمويل والمصدر لبيع الأجهزة بشرط التركيب والتشغيل ثم عقدا مع الواعد كذلك ببيع الأجهزة وتركيبها والالتزامات مقتصر آثارها بين أطرافها فالمصدر مسئول تجاه بيت التمويل عن تسليم الأجهزة وتركيبها كما أن البيت مسئول بدوره تجاه المشتري وجدول الدفع المتفق عليه في كل عقد ملزم لأطرافه والبيت في تحديد مسئوليته يستعين بمن شاء من الخبراء والمبيع هو البضاعة مع شرط التركيب وهو شرط ملائم للعقد متعارف عليه وملحوظ في الثمن

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٤٣٤)

السؤال:

لقد قمنا بإجراء عملية مرابحة لعميل من عملائنا ومن ضمن هذه العملية عملية تركيب ألومنيوم وذلك حسب عقد مبرم بيننا وبين أحد المقاولين وأثناء قيام المقاول بتنفيذ العمل ظهرت بعض الزيادات ليست منصوصا عليها بالعقد المبرم بيننا فقال له العميل الذي قمنا نحن ببيعه نفذ هذه الزيادات وأنا سأخبر بيت التمويل الكويتي بذلك وعلما بأن هذه الزيادات التي قام بها حسب المواصفات والشروط السابقة وسوف تكون فرقا بالسعر بين الأعمال السابقة والزيادات الحديثة علما بأن العميل قد أخبرنا بتلك الزيادات بعد إتمامها هل يجوز لبيت التمويل القيام بدفع قيمة هذه الزيادات للمقاول وبيعها على العميل علما بأننا قمنا ببيع العميل وإنهاء معاملته من طرفنا؟

الجواب:

إذا كان في عقد المقاولة الذي بين بيت التمويل الكويتي والمقاول نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جدت ويرجع بهذه الزيادة على العميل أما إذا لم يرد في العقد نص على هذا الأمر فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف ويرجع على العميل بما زاد وبالربح المتفق عليه في العقد الذي بين بيت التمويل والعميل

<<  <  ج: ص:  >  >>