[قيد عملية المرابحة بسعر العملة يوم الشراء من المصدر]
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٥٨)
السؤال:
في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الإسترلينية) ومقابلة بالدينار الكويتي فهل في ذلك بأس؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٦٠)
السؤال:
اشتريت دولارات بعدة أسعار في ذلك اليوم مثلا بسعر ٣٠٠ و ٢٩٠ و ٢٩٥ فبأي من هذه الأسعار أتعامل مع العميل؟
الجواب:
: يجب تقويم سعر العملة في بيع المرابحة في يوم شرائك البضاعة لأن ذمتك شغلت بالثمن في تلك اللحظة ولو تأخر الدفع الفعلي لما بعده. . أما بالنسبة لكيفية معرفة السعر في ذلك اليوم فهو السعر الذي تبيع به البنوك المحلية لعملاء الاعتمادات ولا عبرة بسعر التكلفة لشرائك العملة لنفسك إن اختلف عن السعر السائد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٧٢)
السؤال:
هل يعتبر سعر الصرف يوم شراء السلعة التي يتم عليها عقد المرابحة أو سعر الصرف يوم بيعها للعميل؟
الجواب:
ينبغي أن تتم صفقات المرابحة بالعملة التي يتم بها شراء السلعة التي يكون عليها عقد المرابحة. وحين أداء الثمن يمكن أداؤه بنفس العملة أو بالدينار الذي يحصل عليه المشتري بعقد صرف حين سداد الثمن الواجب في ذمته بتلك العملة