للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الكالئ بالكالئ]

الكالئ في اللغة معناه المؤخر , وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.

والمراد به عند الفقهاء بيع النسيئة بالنسيئة أو الدين المؤخر بالدين المؤخر ,

وصوره عند الفقهاء خمس:

(الأولى) بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك. كأن يشتري المرء شيئا موصوفا في الذمة إلى أجل بثمن موصوف في الذمة مؤجل. ويسمى المالكية هذه الصورة: ابتداء الدين بالدين.

(والثانية) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلا من غير جنسه. فيكون مشتري الدين هو نفس المدين وبائعه هو الدائن , ويسمي المالكية هذه الصورة: فسخ الدين في الدين.

(والثالثة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين نفسه إلى أجل آخر بزيادة عليه. وهي الصورة المشهورة في الجاهلية: تقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه أخر عنه الدين مقابل زيادة في المال.

(والرابعة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل. ويسمي المالكية هذه الصورة: بيع الدين بالدين.

(والخامسة) بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مماثل - من جنسه أو من غير جنسه - لشخص آخر على نفس المدين. كما لو كان له دين على إنسان , ولآخر مثله على ذلك الإنسان , فباع أحدهما ماله عليه بما لصاحبه عليه , سواء اتفق الجنس أم اختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>