المصدر: فتاوى مؤتمر الزكاة الأول (الكويت) فتوى رقم (٦)
السؤال:
ما استعمال الدين في التجارة؟
الجواب: الدين إذا استعمله المستدين في التجارة يسقط مقابله من الموجودات الزكوية أما إذا استخدم في تملك المستغل من عقار أو آليات أو غير ذلك فنظرا إلى أنه على الرأي المعمول به من أن الدين يمنع من الزكاة بقدره من الموجودات الزكوية وأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الزكاة في أموال كثير من الأفراد والشركات والمؤسسات مع ضخامة ما تحصله من أرباح لذلك فإن اللجنة تلفت النظر إلى وجوب دراسة هذا الموضوع وتركيز البحث حوله
وترى اللجنة مبدئيا الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من الفقهاء أنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة على أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث والتثبت والعناية هذا ما وصلت إليه اللجنة ولا يزال بعض هذه الموضوعات محتاجا إلى مزيد من البحث والتمحيص الفقهي في ضوء واقع الحال كما توصي اللجنة المؤتمرات القادمة باستكمال دراسة القضايا الأخرى المستجدة مما لم يتسع له وقت هذا المؤتمر وأخيرا تدعو اللجنة إلى الاهتمام بالتوعية بالزكاة ودراسة أحكامها ومراعاة شأنها في كل مجال يتطلب ذلك في التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها