للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الصور المطبوعة على أغلفة السلع]

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٥٨) السؤال:

ما رأى الشرع في الصور المطبوعة على بعض أصناف المواد الغذائية مثل صورة إنسان أو حيوان ومثالا على ذلك (علب البسكويت) ؟

الجواب:

إذا كانت الصورة المشار إليها خالية من المعاني المخلة بالإسلام كالرسوم التبشيرية كالصليب. ونحوه وليست باعثة على خلاعة أو مفسدة في شكلها وليست قابلة للتعليق والعرض المقصود. . فإنه يتسامح فيها لأنها للاستعمال والامتهان.

كما يستثنى من التحريم ما كان من قبيل لعب الأطفال ولو مجسمة وكذلك وسائل الإيضاح التعليمية من رسوم أو تماثيل فهذان جائزان.

فضلا عن جواز جميع الصور التي هي للجمادات مما يخلو عما سبق من أسباب التحريم

المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (٣) بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١٣٣) السؤال:

تردنا بعض السلع مرسوما على أغلفتها رسومات غير نباتية (كالرسومات الحيوانية أو الآدمية) . فهل يجوز لنا شرعا استيراد وبيع مثل هذه السلع؟

الجواب:

إن الرسوم الحيوانية أو الآدمية إذا لم تكن من الرسوم أو الصور الخليعة التي تنشر الفساد في المجتمع فلا بأس بها لأنها تعتبر من قبيل التعريف بالبضاعة ووسيلة توضيح لمضمونها وخصائصها

<<  <  ج: ص:  >  >>