الغارم في اللغة هو المديون الذي لا يجد ما يقضي به دينه.
وفي الشريعة هو أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون نصيبا من الزكاة.
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه , فذهب الحنفية إلى أن الغارم: من عليه دين , ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه.
وعند الشافعي ومالك وأحمد: الغارمون نوعان: غارم لمصلحة نفسه , كمن استدان في نفقة أو كسوة أو علاج أو زواج ونحو ذلك إذا كان غير واجد لما يقضي به الدين فائضا عن حاجته , وكان دينه حالا , وله مطالب من جهة العباد , وليس سببه إسرافا في مباح أو إنفاقا في معصية. ومثل ذلك إذا كان منشأ غرمه جائحة كحريق أو غرق ذهب بماله. وغارم لمصلحة المجتمع , كمن استدان لفك أسير أو قري ضيف أو لإصلاح ذات البين بين المسلمين ونحو ذلك , فيعد بذلك غارما ولو كان غنيا.