هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفا عند فقهائنا الأقدمين بهذا , الاسم وإن كان مفهومه ومدلوله معروفا عندهم ومبحوثا في فصول الشروط العقدية من مدوناتهم الفقهية.
أما تعريف الشرط الجزائي بمفهومه الحديث: فهو اتفاق بين العاقدين على تقدير مسبق للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتزم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه.
وسبب هذه التسمية أنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض على أساسه.
والأصل في الشرط الجزائي أن يكون تقديرا عادلا مقدما للتعويض الذي يلحق الملتزم له أو الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه , لكن قد يستعمل لأغراض أخرى , مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرا على الضرر الذي يتوقعانه , فيكون في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي.
وقد يتفقان على مبلغ صغير يقل كثيرا عن الضرر المتوقع فيكون الشرط الجزائي بمثابة إعفاء أو تخفيف من المسئولية. . وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام التعهد عن الغير بتحديد مبلغ التعويض الذي يكون مسئولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهد. . إلخ.