للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأجرة بعض المعمول]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول أو بعض الناتج من العمل المتعاقد عليه , لما فيه من غرر.

وأجاز ذلك بعض المالكية , لأنه استأجره على جزء من الطعام معلوم , وأجرة الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضا.

وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كانت الأجرة جزءا شائعا مما عمل فيه الأجير , تشبيها بالمضاربة والمساقاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>