أما في الاصطلاح الشرعي فيرى الحنفية أن الذمة عبارة عن وصف شرعي قدر الشارع وافترض وجوده في الشخص إيذانا بصلاحيته لأن تكون له حقوق ولأن تجب عليه واجبات , بحيث يكون بمنزلة السبب لكون الإنسان أهلا للوجوب له وعليه.
وعلى ذلك فهي طرف ووعاء اعتباري يقدر قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب , وتثبت فيه الديون وسائر الالتزامات التي تترتب عليه , كما تثبت فيه الحقوق التي تجب له.
وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء فنصوا على أن الذمة ليست صفة مقدرة مفترضة , وإنما هي النفس والذات , فإذا قيل ثبت المال في ذمة فلان , وتعلق بذمته , وبرئت ذمته , واشتغلت ذمته , فالمراد بذمته ذاته ونفسه , لأن الذمة في اللغة العهد والأمانة , ومحلهما النفس والذات , فسمي محلها باسمها.