العرف لغة: ضد النكر. وأصله المعروف من الخير والبر والإحسان , ثم أطلق على ما يتعارفه الناس فيما بينهم. والنسبة إليه عرفي.
أما العرف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
وقيل: هو ما عرف العقلاء أنه حسن , وأقرهم الشارع عليه. وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه , كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع.
والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها ,
وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) .