المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (٣٧٣)
السؤال:
تقوم إدارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الآخرين بأخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته (تأمين) وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الإضرار بالعين المؤجرة ويتم إرجاعه بعد إخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين إرجاعها للعملاء
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الأموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الأخرى في ظل هذه التسمية (تأمين) إذا كان لا يجوز ما هو التكييف الشرعي أو التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الأموال؟
الجواب:
نظرا إلى أن هذه الأموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح أصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للأغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الأموال كجاري الحساب وإذا حل الأجل تسلم (كليا أو ما بقي منها) لأصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج إلى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن أي لبيت التمويل الكويتي